قدرت الله وجداني فخر

354

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( ولو قذفها ( 1 ) فماتت ( 2 ) قبل اللعان سقط اللعان ) ، لتعذّره ( 3 ) بموتها ، ( وورثها ( 4 ) ) ، لبقاء الزوجيّة ( 5 ) . ( وعليه ( 6 ) الحدّ للوارث ) بسبب القذف ، لعدم تقدّم مسقطه ( 7 ) . ( وله ( 8 ) أن يلاعن لسقوطه ) وإن لم يكن ( 9 ) بحضور الوارث ، لأنّه ( 10 ) إمّا شهادات أو أيمان ، وكلاهما ( 11 ) لا يتوقّف على حياة المشهود عليه ( 12 ) و